goga نائب المدير
البلاد : جنسيتك : مصرية الجنس : عدد المساهمات : 338 نقاط : 11970 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: تعريف اصول الفقه الأحد مايو 17, 2009 7:04 pm | |
| | |
|
goga نائب المدير
البلاد : جنسيتك : مصرية الجنس : عدد المساهمات : 338 نقاط : 11970 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: تعريف اصول الفقه الأحد مايو 17, 2009 7:04 pm | |
| تعريف الأصل فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض والفرع ... .
--------------------------------------------------------------------------------
يعني هذا هو المقصود من كلمة الأصل هنا في أصول الفقه، قال ما يبنى عليه غيره، وإن كانت كلمة الأصل لها إطلاقات أخرى قد تطلق أحيانا بمعنى يعني القاعدة المستمرة، كما نقول مثلا يعني: أكل الميتة للمضطر نقول على خلاف الأصل، وجاء المقصود بالأصل في هذه الجملة يعني خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة.
وقد يطلق الأصل على ما يقابل الفرع في القياس فنقول: الأصل اللي هو الحكم الثابت في النص والفرع، هو المسألة المراد إلحاقها لكن المقصود هنا في موضوعنا هنا الأصل هنا ما يبنى عليه غيره نعم نعم يا شيخ . ويلي التالي
| |
|
goga نائب المدير
البلاد : جنسيتك : مصرية الجنس : عدد المساهمات : 338 نقاط : 11970 تاريخ التسجيل : 13/05/2009
| موضوع: رد: تعريف اصول الفقه الأحد مايو 17, 2009 7:05 pm | |
| التعريف اللغوي للفقه والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .
--------------------------------------------------------------------------------
نعم لاحظوا معي هو الفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، هذه هنا للشارح المحلي الجويني -رحمه الله -قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية دخل في التعريف الاصطلاحي مباشرة، وما تكلم عن المعنى اللغوي، فعادة الشارح المحلي -رحمه الله -يستدرك من هذه الأشياء بعبارات صغيرة يعني يسد ما يعني يرى أنه مثلا نقص، فلما المؤلف اقتصر على التعريف الاصطلاحي هو أتى بالمعنى اللغوي فقال والفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، يقال فقه بمعنى فهم .
ما الفرق بين فقه وفقه بالضم؟، نعم يا شيخ ـ أحسنت -بارك الله فيك- يعني فقه يقولون بالضم أي صار الفقه له سجية، فقه غير فقه بمعنى عرف لكن فقه فيها زيادة وهي أنه صار الفقه له سجية، يقال فلان فقه بمعنى أنه أصبح فقيها وصار الفقه له سجية، لكن نقول فلان فَقَه المسألة بمعنى أنه عرف هذه المسألة، ثم قال: "ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد" عادة الفقه أو من يوصف بالفقه في اصطلاح أهل الأصول كما مر معنا بالأمس يقصدون به المجتهد؛ ولهذا قال المؤلف: "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد" يعني طريق تلك المعرفة فإن كان طريقها التقليد يكون لا يعتبر ـ بها طبعا هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح في مصطلح الأصول على أن الفقيه إذا قال الفقيه هو القادر على استنباط الحكم بدليله وهذا هو المجتهد. نعم يا شيخ ومعنى شرعي.
التعريف الشرعي للفقه ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب .
--------------------------------------------------------------------------------
وتلاحظون الشارح سيذكر أمثلة كلها من المسائل الخلافية؛ لأنها هي التي طريقها الاجتهاد، ولا يذكر من الأشياء المجمع عليها كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر لأ سيقتصر على يعني ضرب مثال للأحكام التي طريقها الاجتهاد بمسائل خلافية،نعم من أول كالعلم بأن النية . وجزاكم الله كل خيرا[ | |
|